السيد أحمد الموسوي الروضاتي
54
إجماعات فقهاء الإمامية
* عند العامة أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 262 ، 264 : المسألة 7 : كتاب الصلاة : الأظهر من مذهب أصحابنا ، ومن رواياتهم أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة ، وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، ولا خلاف بين الفقهاء إن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق ، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه من ذلك لا خلاف بين الطائفة المحقة أنه من الوقت ، وليس هاهنا إجماع على أن ما قبله وقت فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت ، وقد تكلمنا على الأخبار المختلفة في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما . * وقت العشاء الآخرة ممتد إلى ثلث الليل إجماعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 264 ، 266 : المسألة 8 : كتاب الصلاة : الأظهر من مذاهب أصحابنا ومن روايتهم إن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل ، وروي إلى طلوع الفجر . . . دليلنا : إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل ، وإنما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وقول النخعي قد تقدمه الإجماع وتأخر عنه ، وما زاد على ثلث الليل ليس عليه دليل فوجب إطراحه والأخذ بالاحتياط . * الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل * الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني حرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 266 ، 267 : المسألة 9 : كتاب الصلاة : الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحل به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم وتكون الصلاة الصبح من صلاة النهار ، وبه قال عامة أهل العلم . وذهبت طائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ، بل هو زمان منفصل بينهما . وذهبت طائفة إلى أن أول النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، فتكون صلاة الصبح من صلاة الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ذهب إليه الأعمش وغيره ، وروي ذلك عن حذيفة . . . وأيضا أجمعت الفرقة المحقة على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الثاني ، وقد بينا أن ذلك حجة على أن هذا الخلاف قد انقرض ، وأجمع عليه المسلمون فلو كان صحيحا لما انقرض . * أول وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر الثاني